- لا يَقبَلُ اللهُ مِنِ امرَأةٍ صَلاةً حتَّى تواريَ زينَتَها، ولا من جاريةٍ بَلغَتِ المَحيضَ حتَّى تَختَمِرَ.

الدلالات الموضوعية:# صلاة - ستر العورة في الصلاة# صلاة - صلاة الجارية إذا بلغت لا تكون إلا بخمار# زينة اللباس - ستر العورة# صلاة - لباس المرأة في الصلاة# ستر العورة - ستر بدن المرأة في الصلاة وإنها عورة إلا الوجه والكفين# ستر العورة - وجوب سترها
المصدر: أصل صفة الصلاة، المعجم الصغير
الراوي: أبو قتادة الحارث بن ربعي، أبو قتادة
المحدث: الطبراني، الألباني
رقم/صفحة: 938
الحكم:فيه من لا يعرف، لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم. تفرد به إسحاق بن إسماعيل

بيانات التخريج:

أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7606)

الأصول والأحكام

[المعجم الأوسط للطبراني] (7/ 315) :

‌7606 - حدثنا محمد بن أبي حرملة، نا إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي، نا عمرو بن هاشم البيروتي، ثنا الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا من جارية بلغت المحيض حتى تختمر

...لم يرو هذا الحديث عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم، تفرد به: إسحاق بن إسماعيل "

أحاديث ذات صلة