- أول ما فُرِضَتِ الصَّلاةُ ركعتيْنِ ركعتيْنِ، فلمَّا قدمَ المدينةَ صلَّى إلى كلِّ صَلاةٍ مِثْلَها غيرَ المغربِ، فإنَّها وترُ النهارِ، و صلاةِ الصبحِ لطولِ قِرَاءَتِها، و كان إذا سافَرَ عادَ إلى صلاتِهِ الأُولَى
أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (2391) واللفظ له، والبخاري (350)، ومسلم (685) باختلاف يسير.
شرح معاني الآثار - ط مصر (1/ 415) :
2391 - أن ابن أبي داود حدثنا قال: ثنا أبو عمر الحوضي ، قال: ثنا مرجى بن رجاء ، قال: ثنا داود عن الشعبي ، عن مسروق ، عن عائشة رضي الله عنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين ، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها ، غير المغرب ، فإنها وتر النهار ، وصلاة الصبح لطول قراءتها ، وكان إذا سافر ، عاد إلى صلاته الأولى
[صحيح البخاري] (1/ 79) :
350 - حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك، عن صالح بن كيسان، عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين قالت: فرض الله الصلاة حين فرضها، ركعتين ركعتين، في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر.
[صحيح مسلم] (2/ 142) :
1 - (685) حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك ، عن صالح بن كيسان ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفر، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر .