- فُرِضَتِ الصَّلاةُ ركعتَيْنِ فصلَّاهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بمكَّةَ حتَّى قدِم المدينةَ وصلَّاها بالمدينةِ ما شاء اللهُ وزِيدَ في صلاةِ الحضَرِ ركعتَيْنِ وتُرِكَتْ صلاةُ السَّفَرِ على حالِها
لم نقف عليه إلا عند الطبراني في ((الأوسط)) (5409).
المعجم الأوسط (5/ 313) 5409 - حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة قال: دفع إلي جعفر بن عياش كتابه، وكتبت منه: حدثنا عمرو بن عبد الغفار، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان، عن سلمان قال: فرضت الصلاة ركعتين، فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة حتى قدم المدينة، وصلاها بالمدينة ما شاء الله، وزيد في صلاة الحضر ركعتين، وتركت صلاة السفر على حالها
لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا عمرو بن عبد الغفار، ولا يروى عن سلمان إلا بهذا الإسناد "