- إذا كان في الثَّوبِ قدرُ الدِّرهمِ من الدَّمِ، غُسِلَ الثَّوبُ، وأُعيدتِ الصَّلاةُ

الدلالات الموضوعية:# طهارة - إزالة النجاسات# صلاة - لباس الرجل في الصلاة# طهارة - بيان ما هو نجس والأمر بغسله# طهارة - غسل الدم# صلاة - شروط الصلاة
المصدر: الموضوعات لابن الجوزي
الراوي: أبو هريرة
المحدث: ابن الجوزي
رقم/صفحة: 2/351
الحكم:[فيه] أسد بن عمرو : قال يزيد بن هارون : لا يحل الأخذ عنه . وقال يحيى : هو كذوب ليس بشيء

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (1/401)

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (1/ 401) 2 - ثنا أحمد بن محمد بن سعيد ثنا يعقوب بن يوسف بن زياد ثنا يوسف بن بهلول ثنا أسد بن عمرو عن غطيف الطائفي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إذا كان في الثوب قدر الدرهم من الدم غسل الثوب وأعيدت الصلاة

أحاديث ذات صلة