- لا يقطعُ الصلاةَ فذَكَرَ حتى قال والحائِضُ
لم نقف عليه بلفظ: "لا يقطع الصلاة" وروي بلفظ: "يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب" أخرجه أبو داود (703) واللفظ له، والنسائي (751)، وابن ماجه (949) باختلاف يسير.
سنن أبي داود (1/ 187 ت محيي الدين عبد الحميد) :
703 - حدثنا مسدد، حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثنا قتادة، قال: سمعت جابر بن زيد، يحدث عن ابن عباس - رفعه شعبة - قال: يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب، قال أبو داود: وقفه سعيد، وهشام، وهمام، عن قتادة، عن جابر بن زيد، على ابن عباس
[سنن النسائي] (2/ 64) :
751 - أخبرنا عمرو بن علي ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، قال: حدثني شعبة وهشام ، عن قتادة ، قال: قلت لجابر بن زيد : ما يقطع الصلاة؟ قال: كان ابن عباس يقول: المرأة الحائض، والكلب قال يحيى: رفعه شعبة.
سنن ابن ماجه (1/ 305 ت عبد الباقي) :
949 - حدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا جابر، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود، والمرأة الحائض