- يقطعُ الصلاةَ : المرأةُ الحائضُ، والكلبُ
أخرجه النسائي (751)، وأحمد (3241)
[سنن النسائي] (2/ 64) 751- أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: حدثني شعبة وهشام، عن قتادة قال: قلت لجابر بن زيد: ما يقطع الصلاة؟ قال: كان ابن عباس يقول: ((المرأة الحائض والكلب)) قال: يحيى رفعه شعبة.
[مسند أحمد] ـ الرسالة] (5/ 293) 3241- حدثنا يحيى، عن شعبة، قال: حدثني قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس ،- قال: يحيى: كان شعبة يرفعه-: (( يقطع الصلاة الكلب، والمرأة الحائض)).