- أن النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كان لا يعطي من الزكاة من له خمسون درهما قالوا يا رسول الله فلانة لها أكثر من خمسين درهما فقال رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ إن المرأة لا تستغني إلا بزوج
لم نقف عليه إلا عند ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (11409).أخرجه ابن أبي الدنيا في ((العيال)) (134) بلفظه الأخير.
الكامل لابن عدي (معتمد) (7/ 311)
11409 - حدثناه عبد الله بن محمد بن نصر الرملي، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا عثمان بن عبد الرحمن، حدثنا عمر بن موسى بن وجيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب المؤدب أكثر من ثلاث ضربات.
الكامل لابن عدي (معتمد) (7/ 311)
11410 - حدثنا يوسف بن يعقوب بن خالد النيسابوري، حدثنا حسين بن محمد الذارع، حدثنا الخليل بن موسى الباهلي، حدثنا عمر بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعطي من الزكاة من له خمسون درهما، قالوا: يا رسول الله، ففلانة لها أكثر من خمسين درهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة لا تستغني إلا بزوج.
العيال لابن أبي الدنيا (معتمد) (4/ 273)
134 - حدثني الحسين بن محمد السعدي، حدثنا الخليل بن موسى الباهلي، حدثنا عمر بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المرأة لا تستغني إلا بزوج.