- نَهَى عَنِ الصَّلاةِ نِصفَ النَّهارِ إلى أن تَزولَ الشَّمسُ إلَّا يومَ الجُمُعَةِ
أخرجه الشافعي في ((الأم)) (2/397)، والبيهقي (4609) واللفظ لهما، والحارث في ((المسند)) (203) مختصراً
الأم للشافعي (2/ 397) أخبرنا إبراهيم بن محمد قال : أخبرني إسحاق بن عبد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة.
السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (2/ 464) 4609- قال الشيخ وله شواهد وإن كانت أسانيدها ضعيفة منها ما أخبرنا أبو زكريا بن أبى إسحاق المزكى حدثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب أخبرنا الربيع بن سليمان أخبرنا الشافعى أخبرنا إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة رضى الله عنه : أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة.
[مسند الحارث = بغية الباحث عن زوائد مسند الحارث] (1/ 308) :
203 - حدثنا محمد بن عمر، ثنا سعيد بن مسلم، سمع المقبري، يخبر عن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.