- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى في الصَّلاةِ عَن ثَلاثٍ: نَقرةِ الغُرابِ، وافتِراشِ السَّبُعِ، وأن يوطِّنَ الرَّجُلُ المَقامَ الواحِدَ كَإيطانِ البَعيرِ.
أخرجه أبو داود (862)، والنسائي (1112)، وابن خزيمة (1319) واللفظ لهم.
سنن أبي داود (1/ 228 ت محيي الدين عبد الحميد) :
862 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر بن الحكم، ح وحدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن جعفر بن عبد الله الأنصاري، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، هذا لفظ قتيبة
[سنن النسائي] (2/ 214) :
1112 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب ، عن الليث ، قال: حدثنا خالد ، عن ابن أبي هلال، عن جعفر بن عبد الله أن تميم بن محمود أخبره أن عبد الرحمن بن شبل أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث: عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المقام للصلاة، كما يوطن البعير.
[صحيح ابن خزيمة] (2/ 280) :
1319 - نا بندار، ثنا يحيى، وأبو عاصم قالا: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يوطن الرجل المكان أو المقام كما يوطنه البعير يعني في المسجد