- أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى في الصَّلاةِ عَن ثَلاثٍ: نَقرةِ الغُرابِ، وافتِراشِ السَّبُعِ، وأن يوطِّنَ الرَّجُلُ المَقامَ الواحِدَ كَإيطانِ البَعيرِ.

الدلالات الموضوعية:# صلاة - النهي عن الافتراش ونقرة الغراب# صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب# مساجد ومواضع الصلاة - ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلي فيه# آداب عامة - ضرب الأمثال
المصدر: مجموع الشروح الفقهية.
الراوي: عبد الرحمن بن شبل
المحدث: ابن باز
رقم/صفحة: 370/7
الحكم:[فيه] تميم بن محمود، ضعفه جماعة، وذكر الحافظ ابن حجر أنه فيه لين

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (862)، والنسائي (1112)، وابن خزيمة (1319) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (1/ 228 ت محيي الدين عبد الحميد) :

862 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا الليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن جعفر بن الحكم، ح وحدثنا قتيبة، حدثنا الليث، عن جعفر بن عبد الله الأنصاري، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌نقرة ‌الغراب، ‌وافتراش ‌السبع، وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير، هذا لفظ قتيبة

[سنن النسائي] (2/ 214) :

1112 - أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن شعيب ، عن الليث ، قال: حدثنا خالد ، عن ابن أبي هلال، عن جعفر بن عبد الله أن تميم بن محمود أخبره أن عبد الرحمن بن شبل أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث: عن ‌نقرة ‌الغراب، ‌وافتراش ‌السبع، وأن يوطن الرجل المقام للصلاة، كما يوطن البعير.

[صحيح ابن خزيمة] (2/ 280) :

1319 - نا بندار، ثنا يحيى، وأبو عاصم قالا: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن تميم بن محمود، عن عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ‌نقرة ‌الغراب، ‌وافتراش ‌السبع، وأن يوطن الرجل المكان أو المقام كما يوطنه البعير يعني في المسجد

أحاديث ذات صلة