- الوضوءُ يُكَفِّرُ ما قبلَهُ، ثمَّ تصيرُ الصَّلاةُ نافلةً
أخرجه أحمد (22162)، والطيالسي (1225)، والمروزي في ((مختصر قيام الليل)) (ص34)، والطبراني (8/ 125) (7570) واللفظ لهم.أخرجه أحمد (22307)، والطيالسي (1225)، والطبراني (8/147) (7570).
[مسند أحمد - قرطبة] (5/ 261) 22307- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة الحمصي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة قال فقيل له أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولاخمس
مسند أبي داود الطيالسي (2/ 451) 1225- حدثنا أبو داود قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الوضوء يكفر ما قبله وتصير الصلاة نافلة)) فقيل: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس
[المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (8/ 147) 7570- حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا مسدد، حدثنا ابن أبي عدي (ح) وحدثنا يوسف القاضي، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع (ح) وحدثنا عبدان بن أحمد، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، كلهم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء يكفر ما قبله، ثم تصير الصلاة نافلة.
---
مسند أحمد (36/ 489 ط الرسالة) :
22162 - حدثنا محمد بن بشر، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب.
وعبد الوهاب، عن هشام.
وأزهر بن القاسم، حدثنا هشام، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال عبد الوهاب: أبو أمامة الحمصي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " الوضوء يكفر ما قبله، ثم تصير الصلاة نافلة ".
فقيل له: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس
[مسند أبي داود الطيالسي] (2/ 451) :
1225 - حدثنا أبو داود ، قال: حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء يكفر ما قبله وتصير الصلاة نافلة، فقيل: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس.
مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر (ص34) :
وأما الخبر الذي عن أبي أمامة، فإن عباس بن وليد النرسي أخبرنا، قال: ثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة ، أنه حدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الوضوء يكفر ما قبله، ثم تصير الصلاة نافلة قيل له: أنت سمعت ذاك من نبي الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس
[المعجم الكبير للطبراني] (8/ 125) :
7570 - حدثنا معاذ بن المثنى، ثنا مسدد، ثنا ابن أبي عدي، ح وحدثنا يوسف القاضي، ثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ح وحدثنا عبدان بن أحمد، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا محمد بن بشر، كلهم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء يكفر ما قبله، ثم تصير الصلاة نافلة
---
[مسند أحمد - قرطبة] (5/ 261) 22307- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة الحمصي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة قال فقيل له أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولاخمس
مسند أبي داود الطيالسي (2/ 451) 1225- حدثنا أبو داود قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الوضوء يكفر ما قبله وتصير الصلاة نافلة)) فقيل: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس
[المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (8/ 147) 7570- حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا مسدد، حدثنا ابن أبي عدي (ح) وحدثنا يوسف القاضي، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع (ح) وحدثنا عبدان بن أحمد، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، كلهم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء يكفر ما قبله، ثم تصير الصلاة نافلة.
---
[مسند أحمد - قرطبة] (5/ 261) 22307- حدثنا عبد الله حدثني أبي ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة الحمصي قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الوضوء يكفر ما قبله ثم تصير الصلاة نافلة قال فقيل له أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولاخمس
مسند أبي داود الطيالسي (2/ 451) 1225- حدثنا أبو داود قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الوضوء يكفر ما قبله وتصير الصلاة نافلة)) فقيل: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع ولا خمس
[المعجم الكبير – للطبراني] ـ إحياء التراث (8/ 147) 7570- حدثنا معاذ بن المثنى، حدثنا مسدد، حدثنا ابن أبي عدي (ح) وحدثنا يوسف القاضي، حدثنا محمد بن المنهال، حدثنا يزيد بن زريع (ح) وحدثنا عبدان بن أحمد، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، كلهم، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن أبي أمامة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الوضوء يكفر ما قبله، ثم تصير الصلاة نافلة.