-  إذا كان أحَدُكم في الصَّلاةِ فلا يَتفُلْ أمامَه، ولا عن يمينِه؛ فإنَّه يُناجي ربَّه ، ولكنْ لِيَتفُلْ عن يَسارِه، أو تحتَ قَدَمِه.

الدلالات الموضوعية:# صلاة - ما ينهى عنه في الصلاة# مساجد ومواضع الصلاة - أين يبزق إذا كان في الصلاة# مساجد ومواضع الصلاة - البزاق في المسجد# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 13451
الحكم:صحيح

بيانات التخريج:

أخرجه البخاري (531) باختلاف يسير، ومسلم (551) بنحوه

الأصول والأحكام

[صحيح البخاري] (1/ 112) 531- حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، فلا يتفلن عن يمينه، ولكن تحت قدمه اليسرى)).

وقال سعيد، عن قتادة: لا يتفل قدامه أو بين يديه، ولكن عن يساره أو تحت قدميه.

وقال شعبة: لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه.

وقال حميد، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه.

[صحيح مسلم] (1/ 390 ) ((54- (551) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار.

قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر.

حدثنا شعبة قال:سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه.

فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه.

ولكن عن شماله تحت قدمه)).

أحاديث ذات صلة