- إذا كان أحَدُكم في الصَّلاةِ فلا يَتفُلْ أمامَه، ولا عن يمينِه؛ فإنَّه يُناجي ربَّه ، ولكنْ لِيَتفُلْ عن يَسارِه، أو تحتَ قَدَمِه.
أخرجه البخاري (531) باختلاف يسير، ومسلم (551) بنحوه
[صحيح البخاري] (1/ 112) 531- حدثنا مسلم بن إبراهيم قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((إن أحدكم إذا صلى يناجي ربه، فلا يتفلن عن يمينه، ولكن تحت قدمه اليسرى)).
وقال سعيد، عن قتادة: لا يتفل قدامه أو بين يديه، ولكن عن يساره أو تحت قدميه.
وقال شعبة: لا يبزق بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه.
وقال حميد، عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبزق في القبلة ولا عن يمينه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه.
[صحيح مسلم] (1/ 390 ) ((54- (551) حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار.
قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر.
حدثنا شعبة قال:سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك ؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه.
فلا يبزقن بين يديه ولا عن يمينه.
ولكن عن شماله تحت قدمه)).