- "إذا كُنْتَ في صَلاةٍ، فشَكَكْتَ في ثَلاثٍ أو أرْبَعٍ، وأَكثَرُ ظَنِّك على أرْبَعٍ، تَشهَّدْتَ ثُمَّ سَجَدْتَ سَجدتَينِ وأنت جالِسٌ قَبْلَ أن تُسلِّمَ، ثُمَّ تَشهَّدْتَ أيضًا ثُمَّ تُسلِّمُ".

الدلالات الموضوعية:# سهو - إذا لم يدر كم صلى# سهو - سجود السهو قبل التسليم# سهو - التشهد في سجدتي السهو
المصدر: الخلافيات للبيهقي
الراوي: [عبد الله بن مسعود]
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 2193
الحكم:[فيه مُحمَّد بن سلمة]: خالفه عبد الواحد وغيره عن خصيف في رفعه. ويقال: إن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داوود (1028)، والدارقطني (1417) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

[الخلافيات - البيهقي - ت النحال] (3/ 131) :

[[2193]] أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا النفيلي، ثنا محمد بن سلمة (ح).

وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا أبو محمد بن حيان، ثنا محمد بن العباس، ثنا الحسن بن أحمد بن أبي شعيب، ثنا محمد بن سلمة، عن خصيف، عن أبي عبيدة بن عبد الله ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا كنت في صلاة، فشككت في ثلاث أو أربع، وأكثر ظنك على أربع، تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم، ‌ثم ‌تشهدت ‌أيضا ‌ثم ‌تسلم"

سنن أبي داود (1/ 270 ت محيي الدين عبد الحميد) :

1028 - حدثنا النفيلي، حدثنا محمد بن سلمة، عن خصيف، عن أبي عبيدة بن ‌عبد ‌الله، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث، أو أربع، وأكبر ظنك على أربع تشهدت، ثم سجدت سجدتين وأنت جالس، قبل أن تسلم، ‌ثم ‌تشهدت ‌أيضا، ‌ثم ‌تسلم، قال أبو داود: رواه عبد الواحد، عن خصيف، ولم يرفعه، ووافق عبد الواحد، أيضا سفيان، وشريك، وإسرائيل، واختلفوا في الكلام في متن الحديث ولم يسندوه

[سنن الدارقطني] (2/ 214) :

1417 - حدثنا محمد بن يحيى بن مرداس ، ثنا أبو داود ، ثنا النفيلي ، ثنا محمد بن سلمة ، عن خصيف ، عن أبي عبيدة بن ‌عبد ‌الله ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنت في صلاة فشككت في ثلاث أو أربع ، وأكثر ظنك على أربع تشهدت ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم ‌ثم ‌تشهدت ‌أيضا ‌ثم ‌تسلم.

قال أبو داود: رواه عبد الواحد بن زياد ، عن خصيف ، ولم يرفعه.

ووافق عبد الواحد سفيان وشريك وإسرائيل ، واختلفوا في متنه

أحاديث ذات صلة