- أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ كَتَبَ إلى أبي موسى الأشعريِّ: أنْ صَلِّ الظُّهرَ حين تَزيغُ الشَّمسُ أو حين تُدرِكُ، وصَلِّ العَصرَ والشَّمسُ بيضاءُ نقيَّةٌ، وصَلِّ صَلاةَ المغربِ حين تَغرُبُ الشُّمسُ، وصَلِّ صَلاةَ العِشاءِ من العِشاءِ إلى نِصفِ اللَّيلِ أي: حين تبيتُ، وصَلِّ صَلاةَ الفَجرِ بغَلَسٍ أو بسَوادٍ، وأَطِلِ القِراءَةَ.
أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (2/ 217) واللفظ له، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (1086)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (1049) مختصرا.
المحلى بالآثار (2/ 217) :
ومن طريق الحجاج بن المنهال: ثنا يزيد بن هارون ثنا محمد بن سيرين عن المهاجر : أن عمر بن الخطاب كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن صل الظهر حين تزيغ الشمس أو حين تدرك، وصل العصر والشمس بيضاء نقية، وصل صلاة المغرب حين تغرب الشمس، وصل صلاة العشاء من العشاء إلى نصف الليل -: أي حين تبيت، وصل صلاة الفجر بغلس، أو بسواد؛ وأطل القراءة.
شرح معاني الآثار (1/ 181) :
1086 - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا يزيد بن إبراهيم، قال: ثنا محمد بن سيرين، عن المهاجر ، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى أن صل الفجر بسواد " أو قال: بغلس وأطل القراءة
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف (2/ 375) :
1049 - حدثنا علي، ثنا عارم، قال: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن المهاجر ، قال: كتب عمر إلى أبي موسى أن صل الفجر بسواد أو بغلس وأطل القراءة