- سُئل ابنُ عمرَ عن الركعتَينِ قبل المغربِ فقال : ما رأيتُ أحدًا على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يُصلِّيهما
أخرجه عبد بن حميد (802) واللفظ له، وأبو داود (1284)، والبيهقي (4565) بلفظه وزادا: ورخص في الركعتين بعد العصر.
المنتخب من مسند عبد بن حميد ت مصطفى العدوي (2/ 39) 802- ثنا سليمان بن داود، عن شعبة، عن أبي شعيب قال: سمعت طاوسا يقول: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت أحدا يصليهما على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
سنن أبي داود (2/ 26) 1284 - حدثنا ابن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي شعيب، عن طاوس، قال: سئل ابن عمر ، عن الركعتين قبل المغرب، فقال: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، ورخص في الركعتين بعد العصر، قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب - يعني - وهم شعبة في اسمه
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (5/ 270) 4565 - أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر ابن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا ابن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي شعيب، عن طاوس قال: سئل ابن عمر - رضي الله عنه -، عن الركعتين قبل المغرب، فقال: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصليهما، ورخص في الركعتين بعد العصر .
قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب، وهم شعبة في اسمه.
قال الشيخ: القول في مثل هذا قول من شاهد دون من لم يشاهد، وبالله التوفيق.