- لا صَلاةَ لمَن لم يَقرَأْ بفاتحةِ الكِتابِ، وسورةٍ في فَريضةٍ.
أخرجه الترمذي (238) بلفظه وزيادة، وأبو داود (818) ، وابن ماجه (839) بنحوه.
[سنن الترمذي] (2/ 463) :
238 - حدثنا سفيان بن وكيع قال: حدثنا محمد بن الفضيل، عن أبي سفيان، طريف السعدي عن أبي نضرة، عن أبي سعيد ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد، وسورة في فريضة أو غيرها، وفي الباب عن علي، وعائشة وحديث علي بن أبي طالب أجود إسنادا وأصح من حديث أبي سعيد، وقد كتبناه في أول كتاب الوضوء
سنن أبي داود (1/ 216 ت محيي الدين عبد الحميد) :
818 - حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا همام، عن قتادة، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد ، قال: أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر
سنن ابن ماجه (1/ 274 ت عبد الباقي) :
839 - حدثنا أبو كريب قال: حدثنا محمد بن الفضيل، ح وحدثنا سويد بن سعيد قال: حدثنا علي بن مسهر جميعا، عن أبي سفيان السعدي، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ في كل ركعة بالحمد لله وسورة، في فريضة أو غيرها