- إذا استُؤذِنَ على الرجلِ و هو يُصلِّي فإذنُه التَّسبيحُ، و إذا استُؤذِنَ على المرأةِ وهي تُصلِّي فإِذْنُها التَّصفيقُ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - كيف يفعل من نابه شيء في الصلاة# صلاة - ما يفعل من نابه شيء في صلاته# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب
المصدر: السلسلة الصحيحة
الراوي: أبو هريرة
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 497
الحكم:إسناده صحيح على شرط البخاري

بيانات التخريج:

أخرجه البيهقي (3466)

الأصول والأحكام

السنن الكبرى للبيهقي (2/ 247) 3466- وحدثنا أبو الحسن : محمد بن الحسين بن داود العلوى إملاء أخبرنا أبو حامد بن الشرقى حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله وعبد الله بن محمد الفراء وقطن بن إبراهيم قالوا حدثنا حفص بن عبد الله حدثنى إبراهيم بن طهمان عن سليمان الأعمش عن ذكوان عن أبى هريرة رضى الله عنه قال قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- : إذا استؤذن على الرجل وهو يصلى فإذنه التسبيح ، وإذا استؤذن على المرأة وهى تصلى فإذنها التصفيق .

أحاديث ذات صلة