- عن ابنِ عبَّاسٍ قال: إذا طَهُرَتِ المَرأةُ في وقتِ صَلاةِ العَصرِ فلتَبدَأْ بالظُّهرِ فلتُصَلِّها، ثُمَّ لتُصَلِّي العَصرَ، وإذا طَهُرَت في وقتِ العِشاءِ الآخِرةِ فلتَبدَأْ فلتُصَلِّي المَغرِبَ والعِشاءَ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - الصبي يبلغ والكافر يسلم والمجنون يفيق والحائض تطهر قبل مضي الوقت فيدرك من وقت الصلاة شيئا# حيض - الحائض تقضي الصلاة# صلاة - مواقيت الصلاة# صلاة - شروط الصلاة
المصدر: معرفة السنن والآثار
الراوي: طاوس
المحدث: البيهقي
رقم/صفحة: 2457
الحكم:[له متابعة]

أحاديث ذات صلة