- ليسَ فيما دونَ خَمسةِ أوْساقٍ صدَقةٌ والوسْقُ ستُّونَ صاعًا وليسَ فيما دونَ خمسةِ أواقٍ صدقةٌ والأوقيَّةُ أربعونَ دِرهمًا
أخرجه مسلم (980) باختلاف يسير
الكامل في الضعفاء (7/ 232) أخبرنا عمر بن سنان وأبو عروبة قالا ثنا عبد الوهاب بن الضحاك ثنا بن عياش عن أبى شيبة الرهاوي عن زيد بن أبى أنيسة عن أبى الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم قال ليس فيما دون خمسة اوساق صدقة والوسق ستون صاعا وليس فيما دون خمسة أواق صدقة والاوقية أربعون درهما ...وأبو شيبة ليس بكثير الحديث ومقدار ما يرويه لا أرى بحديثه بأسا وأرجو ان يكون صدوقا
صحيح مسلم (2/ 675 ت عبد الباقي) :
6 - (980) حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي.
قالا: حدثنا ابن وهب.
أخبرني عياض بن عبد الله عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال:"ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة.
وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة.
وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة".