- في إشارةِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في التشَهُّدِ، قال: وأشار بإصبَعِه التي تلي الإبهامَ في القِبْلةِ ورمى ببَصَرِه إليها، أو نَحْوَها

الدلالات الموضوعية:# صلاة - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم# صلاة - الإشارة في التشهد
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: عبدالله بن عمر
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 1/ 407
الحكم:سكت عنه [وقد قال في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كان سكوتي عنه دليلا على صحته]

أحاديث ذات صلة