- إنَّ إذْنَ الرَّجُلِ إذا كان في الصَّلاةِ أنْ يُسبِّحَ، وإنَّ إذْنَ المَرأَةِ أنْ تُصفِّقَ.
أخرجه أحمد (7894)
[مسند أحمد] (13/ 272 ط الرسالة) ((7893- حدثنا مروان بن معاوية الفزاري، أخبرنا يزيد بن كيسان: استأذنت على سالم بن أبي الجعد وهو يصلي، فسبح بي، فلما سلم قال: (( إن إذن الرجل إذا كان في الصلاة أن يسبح، وإن إذن المرأة أن تصفق.
7894- حدثنا مروان، أخبرنا عوف، عن الحسن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله)).
7895- حدثنا مروان، أخبرنا عوف، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثله.