كانت قيمةُ الدِّيةِ على عهد رسولَ اللَّهِ - صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّمَ - ثمانِمائةِ دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ ودِيَةُ أهلِ الكتابِ على النِّصف من ديةِ المسلمينَ قالَ فكانَ كذلك حتَّى استُخلِفَ عُمرُ فقامَ خطيبًا فقالَ ألا إنَّ الإبِلَ قد غَلَتْ ففرضها عمرُ على أهلِ الذَّهب ألفَ دينارٍ وعلى أهلِ الورِق اثني عشر ألفَ درهمٍ وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ وعلى أهلِ الشَّاءِ ألفي شاةٍ وعلى أهلِ الحُللِ مائتي حُلَّةٍ

الدلالات الموضوعية:# خلافة وإمامة - ما جاء في عمر بن الخطاب# ديات وقصاص - مقدار الدية# ديات وقصاص - دية الذمي# ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
المصدر: التعليقات الرضية
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]، جد عمرو بن شعيب
المحدث: الألباني، فيه] عبد الرحمن بن عثمان البكراوي وهو ضعيف
الحكم:[فيه] عبد الرحمن بن عثمان البكراوي وهو ضعيف، فيه] عبد الرحمن بن عثمان البكراوي وهو ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4542)، والبيهقي (16255) كلاهما بلفظه.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (4/ 184) 4542 - حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين "، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية

السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (16/ 316)

16255- أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان مئة دينار، ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال: وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه، فقام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت قال: ففرضها عمر رضي الله عنه على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية.

أحاديث ذات صلة