- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقرَأُ في صلاةِ الظُّهرِ في الركعَتَينِ الأُولَيَينِ بفاتحةِ الكِتابِ وسورةٍ في كُلِّ ركعةٍ، وكان يُسمِعُنا الأحيانَ الآيةَ، وكان يُطيلُ في الأُولى ما لا يُطيلُ في الثَّانيةِ، وكان يقرَأُ في الركعَتَينِ الأُخرَيَينِ بفاتحةِ الكِتابِ في كُلِّ ركعةٍ.

قال: وكذلك في صَلاةِ العَصْرِ.

الدلالات الموضوعية:# صلاة - القراءة في الظهر والعصر# صلاة - مقدار القراءة في الصلاة# صلاة - قراءة السورة بعد الفاتحة# صلاة - صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم# صلاة الجماعة والإمامة - تطويل الركعتين الأوليين وتخفيف الأخريين
المصدر: الأوسط لابن المنذر
الراوي: أبو قتادة
المحدث: ابن المنذر
رقم/صفحة: 3/267
الحكم:ثابت

أحاديث ذات صلة