- أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضِي اللهُ تعالَى عنه صلَّى المغربَ فلمْ يقرأْ فِيهَا شيئًا فقيلَ لَهُ فقالَ كيفَ كانَ الركوعُ و السجودُ قالُوا حسنٌ قالَ فلا بأسَ

الدلالات الموضوعية:# صلاة - القراءة في السرية والجهرية للإمام والمأموم والمنفرد# صلاة - مقدار القراءة في الصلاة# صلاة - صلاة المغرب# صلاة - ما يجتنب في الصلاة وما لا يجتنب# صلاة - ما يجزئ من القراءة في الصلاة
المصدر: عمدة القاري
الراوي: محمد الباقر بن علي بن الحسين
المحدث: العيني
رقم/صفحة: 6/12
الحكم:منقطع بين محمد بن علي وبين عمر وفي إسناده مجهول

بيانات التخريج:

أخرجه مالك في ((الموطأ))- رواية أبي مصعب (417)، والبيهقي (3919) كلاهما باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

موطأ مالك (رواية أبي مصعب) (معتمد) (1/ 419)

417- حدثنا أبو مصعب، قال: حدثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أن عمر بن الخطاب صلى للناس المغرب، فلم يقرأ فيها، فلما انصرف، قيل له: ما قرأت؟ قال: فكيف كان الركوع والسجود؟ قالوا حسن، فقال: لا بأس إذا.

السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (4/ 550)

3919- أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، أخبرنا أبو عمرو بن نجيد، حدثنا محمد بن إبراهيم، حدثنا ابن بكير، حدثنا مالك، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي بالناس المغرب فلم يقرأ فيها فلما انصرف قيل له: ما قرأت قال: فكيف كان الركوع والسجود؟ قالوا: حسنا قال: فلا بأس إذا.

أحاديث ذات صلة