- لا تحلُ الصدقةُ لغنيٍّ إلا في سبيلِ اللهِ أو ابنِ السبيلِ أَوْ جَارٍ فَقِيرٍ يُتَصَدَّقُ عَلَيهِ فَيُهْدِى لَكَ أو يدعوكَ

الدلالات الموضوعية:# جهاد - فضل النفقة في سبيل الله# زكاة - مستحقو الزكاة# صدقة - إذا تحولت الصدقة# صدقة - الصدقة على الغني# سؤال - من تحل له المسألة
المصدر: سنن أبي داود
الراوي: أبو سعيد الخدري
المحدث: أبو داود
رقم/صفحة: 1637
الحكم:سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (1841) باختلاف يسير، وأحمد (11538) بنحوه

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (1/ 590 ) ((‌1841- حدثنا محمد بن يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أنبأنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو لغاز في سبيل الله، أو لغني اشتراها بماله، أو فقير تصدق عليه فأهداها لغني، أو غارم)).

[مسند أحمد] (18/ 96 ط الرسالة) ((‌11538- حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم، أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها؛ فأهدى منها لغني)).

أحاديث ذات صلة