- نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الجُعْرورِ و لَونِ الحُبَيقِ أنْ يُؤخَذَ في الصَّدَقةِ، قال الزُّهْريُّ: لَونينِ مِن تَمرِ المدينةِ.

أخرَجَه أبو داودَ.

ثمَّ الحاكمُ بإسنادٍ آخَرَ، وزاد: وكان ناسٌ يَتيمَّمون شَرَّ ثِمارِهِم فيُخرِجُونها في الصَّدقةِ، فنُهُوا عن لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمرِ، ونزلَتْ: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} [البقرة: 267].

الدلالات الموضوعية:# تفسير آيات - سورة البقرة# زكاة - ما نهي عن أخذه وما لا يجوز للمصدق أخذه وما يأخذه# صدقة - ذم التصدق من الرديء# اعتصام بالسنة - أوامر النبي ونواهيه وتقريراته
المصدر: حاشية الإلمام لابن عبد الهادي
الراوي: سهل بن حنيف
المحدث: محمد ابن عبدالهادي
رقم/صفحة: 226
الحكم:في إسناده سفيان بن حسين، ولم يحتج به البخاري، بل ذكره تعليقا في الصحيح، وإنما احتج به في كتاب: القراءة خلف الإمام، وقد تكلم فيه غير واحد، والله أعلم. وقد تابعه سليمان بن كثير عن الزهري، رواه عنه أبو الوليد كذلك، فهو من هذا الوجه على شرط البخاري، لكن رواه

أحاديث ذات صلة