- سُئِلَ أبو هريرةَ هل تصدَّقُ المرأةُ من بيتِ زوجِها فقال لا إلَّا شيءٌ من قُوتِها فالأجرُ بينهما ولا يحلُّ لها أن تصدَّقَ من بيتِ زوجِها إلَّا بإذنهِ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق الزوج على المرأة# صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها# علم - حسن السؤال ونصح العالم# نفقة - تصرف المرأة بغير إذن زوجها
المصدر: المحلى
الراوي: [عطاء بن أبي رباح]
المحدث: ابن حزم
رقم/صفحة: 10/73
الحكم:[فيه] عبد الملك بن سليمان متروك

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (1688)، وعبد الرزاق (7273)، والبيهقي (7929) جميعا بلفظه.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (2/ 131 ت محيي الدين عبد الحميد) :

1688 - حدثنا محمد بن سوار المصري، حدثنا عبدة، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة ، في المرأة تصدق من بيت زوجها؟ قال: لا، إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه، قال أبو داود: هذا يضعف حديث همام

مصنف عبد الرزاق (4/ 147 ت الأعظمي) :

7273 - عبد الرزاق، عن عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة أنه سئل عن المرأة تصدق من مال زوجها، فقال: لا، إلا من قوتها، والأجر بينها، وبين زوجها، ‌ولا ‌يحل ‌لها ‌أن ‌تصدق ‌من ‌مال ‌زوجها إلا بإذنه

السنن الكبير للبيهقي (8/ 377 ت التركي) :

7929 - وبما أخبرنا أبو على الروذبارى، أخبرنا محمد بن بكر، حدثنا أبو داود، حدثنا محمد بن سوار المصرى، حدثنا عبده، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبى هريرة ، في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال: لا، إلا من قوتها والأجر بينهما، ‌ولا ‌يحل ‌لها ‌أن ‌تصدق ‌من ‌مال ‌زوجها إلا بإذنه.

هذا قول أبى هريرة، وهو أحد رواة تلك الأخبار.

أحاديث ذات صلة