- سُئِلَ [أبو هريرةَ] هل تصَّدَّقُ المرأةُ من بيتِ زوجِها قالَ لا إلَّا من قوتِها والأجرُ بينَهما ولا يحلُّ لها أن تصَّدَّقَ من بيتِهِ إلَّا بإذنِهِ
أخرجه ابن أبي شيبة (22516)، وابن حزم في ((المحلى)) (10/ 73) باختلاف يسير.
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (11/ 344) 22516- حدثنا يحيى بن أبي زائدة ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، قال : لا تصدق المرأة إلا من قوتها ، فأما من مال زوجها فلا يحل لها إلا بإذنه ، ويكون الأجر بينهما.
المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 73) رويناها من طريق عبد الملك بن أبى سليمان العرزمى وهو متروك عن عطاء عن أبى هريرة فهى ساقطة [[سئل أبو هريرة هل تصدق المرأة من بيت زوجها؟ فقال: لا الا شئ من قوتها فالاجر بينهما ولا يحل لها ان تصدق من بيت زوجها الا باذنه]].