- سُئِلَ [أبو هريرةَ] هل تصَّدَّقُ المرأةُ من بيتِ زوجِها قالَ لا إلَّا من قوتِها والأجرُ بينَهما ولا يحلُّ لها أن تصَّدَّقَ من بيتِهِ إلَّا بإذنِهِ

الدلالات الموضوعية:# نكاح - حق الزوج على المرأة# صدقة - تصدق المرأة من بيت زوجها# نكاح - عشرة النساء# نكاح - حسن العشرة بين الأزواج
المصدر: شرح البخاري لابن الملقن
الراوي: عطاء بن أبي رباح
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 16/345
الحكم:[فيه] عبدالملك بن أبي سليمان العرزمي ثقة

بيانات التخريج:

أخرجه ابن أبي شيبة (22516)، وابن حزم في ((المحلى)) (10/ 73) باختلاف يسير.

الأصول والأحكام

مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (11/ 344) 22516- حدثنا يحيى بن أبي زائدة ، عن عبد الملك ، عن عطاء ، عن أبي هريرة ، قال : لا تصدق المرأة إلا من قوتها ، فأما من مال زوجها فلا يحل لها إلا بإذنه ، ويكون الأجر بينهما.

المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (10/ 73) رويناها من طريق عبد الملك بن أبى سليمان العرزمى وهو متروك عن عطاء عن أبى هريرة فهى ساقطة [[سئل أبو هريرة هل تصدق المرأة من بيت زوجها؟ فقال: لا الا شئ من قوتها فالاجر بينهما ولا يحل لها ان تصدق من بيت زوجها الا باذنه]].

أحاديث ذات صلة