- لَيسَ في العَواملِ صَدقةٌ [يعني حديث: ليس في الخَضْرَواتِ صدقةٌ، ولا في العَرَايَا صدقةٌ، ولا في أَقَلَّ من خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صدقةٌ، ولا في العواملِ صدقةٌ، ولا في الجَبْهَةِ صدقةٌ]
أخرجه أبو داود (1572) مطولا، والدارقطني (1940) بمعناه.أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (1907)، والبيهقي في ((الخلافيات)) (3289)، وابن الجوزي في ((التحقيق)) (954) بلفظه تامًا.
سنن الدارقطني (2/ 476) 1907 - حدثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي , ثنا يعقوب بن سفيان , حدثنا أحمد بن الحارث البصري , حدثنا الصقر بن حبيب , قال: سمعت أبا رجاء العطاردي , يحدث عن ابن عباس , عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في الخضراوات صدقة , ولا في العرايا صدقة , ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة , ولا في العوامل صدقة , ولا في الجبهة صدقة.
قال الصقر: الجبهة: الخيل والبغال والعبيد
الخلافيات بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة وأصحابه ت النحال (4/ 355) [[3289]] أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي، نا يعقوب بن سفيان، نا أحمد بن الحارث البصري، ثنا الصقر بن حبيب، قال: سمعت أبا رجاء العطاردي يحدث، عن ابن عباس، عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في الخضراوات صدقة، ولا في العرايا صدقة، ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في العوامل صدقة، ولا في الجبهة صدقة".
التحقيق في مسائل الخلاف (2/ 33) 954 - أخبرنا ابن عبد الخالق أنبأنا عبد الرحمن بن أحمد حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا علي بن عمر الدارقطني حدثنا عبد الله بن أحمد بن درستويه حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا أحمد بن الحارث البصري حدثنا الصقر بن حبيب قال سمعت أبا رجاء العطاردي يحدث عن ابن عباس عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في العوامل صدقة ولا في الجبهة صدقة
---
سنن أبي داود (2/ 99) :
1572 - حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه، - قال زهير : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم - أنه قال: هاتوا ربع العشور، من كل أربعين درهما درهم، وليس عليكم شيء حتى تتم مائتي درهم، فإذا كانت مائتي درهم، ففيها خمسة دراهم، فما زاد فعلى حساب ذلك، وفي الغنم في أربعين شاة شاة، فإن لم يكن إلا تسع وثلاثون، فليس عليك فيها شيء، - وساق صدقة الغنم مثل الزهري - قال: وفي البقر في كل ثلاثين تبيع، وفي الأربعين مسنة، وليس على العوامل شيء - وفي الإبل فذكر صدقتها كما ذكر الزهري - قال: وفي خمس وعشرين خمسة من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة، ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت واحدة، ففيها حقة طروقة الجمل إلى ستين - ثم ساق مثل حديث الزهري - قال: فإذا زادت واحدة يعني واحدة وتسعين، ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك، ففي كل خمسين حقة، ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين مفترق خشية الصدقة، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة، ولا ذات عوار، ولا تيس، إلا أن يشاء المصدق، وفي النبات ما سقته الأنهار، أو سقت السماء العشر، وما سقى الغرب ففيه نصف العشر، وفي حديث عاصم، والحارث: الصدقة في كل عام، قال زهير: أحسبه قال مرة، وفي حديث عاصم: إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض، ولا ابن لبون، فعشرة دراهم أو شاتان.
سنن الدارقطني (2/ 493) :
1940 - حدثنا عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي ، ثنا أبو بدر ، ثنا زهير ، ثنا أبو إسحاق ، عن الحارث ، وعاصم بن ضمرة ، عن علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس في البقر العوامل شيء وفي حديث الحارث ليس على البقر العوامل شيء