- لا تَجوزُ شَهادةُ نَخَّاسٍ، مَن [ استَقَالَنا] شَهادَتَه أقَلْناهُ.

الدلالات الموضوعية:# شهادات - ما ترد به الشهادة# أقضية وأحكام - آداب القضاء وكيفية الحكم# شهادات - من لا تجوز شهادته# شهادات - استقالة الشهادة# إجارة - ذم بعض الحرف والصناعات
المصدر: الأحكام الوسطى، ذخيرة الحفاظ
الراوي: معاذ بن جبل
المحدث: عبد الحق الإشبيلي، ابن القيسراني
رقم/صفحة: 5/2604
الحكم:[فيه] عمرو بن عمرو أبو حفص العسقلاني الطحان، وهو في عداد من يضع الحديث، [فيه] عمر بن عمرو [و] أبو فاطمة الكوفي وأبو فاطمة لا يعرف وعمر عامة ما يرويه مناكير موضوع

بيانات التخريج:

أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/66)

الأصول والأحكام

الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (5/ 66) ثنا أحمد بن حماد بن عبد الله الرقي ثنا زكريا بن الحكم ثنا عمر بن عمرو العسقلاني ثنا أبو فاطمة الكوفي عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة نخاس من استقالنا شهادته أقلناه...

وهذان الحديثان عن ثور بن يزيد ليسا محفوظين وأبو فاطمة هذا لا يعرف وعمر بن عمرو عامة ما يرويه موضوع.

ولعمر بن عمرو هذا غير ما ذكرت من الأحاديث وهو في عداد من يضع الحديث.

أحاديث ذات صلة