- لا تَجوزُ شَهادةُ نَخَّاسٍ، مَن [ استَقَالَنا] شَهادَتَه أقَلْناهُ.
أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/66)
الكامل في ضعفاء الرجال - الفكر (5/ 66) ثنا أحمد بن حماد بن عبد الله الرقي ثنا زكريا بن الحكم ثنا عمر بن عمرو العسقلاني ثنا أبو فاطمة الكوفي عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجوز شهادة نخاس من استقالنا شهادته أقلناه...
وهذان الحديثان عن ثور بن يزيد ليسا محفوظين وأبو فاطمة هذا لا يعرف وعمر بن عمرو عامة ما يرويه موضوع.
ولعمر بن عمرو هذا غير ما ذكرت من الأحاديث وهو في عداد من يضع الحديث.