لا يَحِلُّ أن يُحَلَّ صِرارُ ناقةٍ إلا بإذنِ أهلِها فإن خاتَمَ أهلِها عليها.
أخرجه أحمد (11419) مطولاً باختلاف يسير، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (2826)، والبيهقي (19688) باختلاف يسير