- نَحوُ [عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الوُضوءِ مِن لُحومِ الإبِلِ]

الدلالات الموضوعية:# أطعمة - ما يحل من الأطعمة# وضوء - الوضوء من لحوم الإبل# أطعمة - لحوم الإبل# أطعمة - أكل اللحم# وضوء - نواقض الوضوء
المصدر: النفح الشذي
الراوي: سليك الغطفاني.، ذو الغرة
المحدث: الإمام أحمد، البيهقي
رقم/صفحة: 2/٢٧٠
الحكم:صحيح، ليس بشيء

بيانات التخريج:

أخرجه أحمد (16629)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (2667)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (2622) بنحوه.أخرجه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (7/ 164) (6713)، وابن أبي عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (1281)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (3648) بنحوه.

الأصول والأحكام

المعجم الكبير للطبراني (7/ 164) 6713 - حدثنا عبدان بن محمد المروزي، ثنا إسحاق بن راهويه، ثنا أحمد بن أيوب الضبي، عن أبي حمزة السكري، عن جابر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سليك الغطفاني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضئوا من لحوم الإبل، ولا توضئوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في مبارك الإبل

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (2/ 477) 1281 - حدثنا محمد بن علي بن شقيق، نا أبي، نا أبو حمزة، عن جابر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن سليك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في أعطان الإبل، وأمر أن يتوضأ من لحومها ، قال ابن أبي عاصم: وقد اختلفوا عن ابن أبي ليلى فقالوا: عن البراء، وعن ذي الغرة، قال أبو بكر بن أبي عاصم: ثبت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل أحدكم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين يجوز فيهما ، وصح عنه أنه قال: يخففهما فهذا يوجب العمل، وذكر كلاما آخر لم نكتبه

معرفة الصحابة لأبي نعيم (3/ 1438) 3648 - حدثنا أبو بكر الطلحي، ثنا الحضرمي، ثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، ثنا أبي، ثنا أبو حمزة، عن جابر، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن السليك ، قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى في معاطن الإبل، وأمر أن نتوضأ من لحومها، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم فقال: " صلوا فيها " هكذا رواه الشقيقي، عن أبي حمزة، وصوابه: ابن أبي ليلى، عن البراء، رواه الأعمش، عن عبد الله بن عبد الله، عن ابن أبي ليلى، عن البراء

---

مسند أحمد (27/ 185) 16629 - قال عبد الله بن أحمد، حدثنا عمرو بن محمد الناقد، قال: حدثنا عبيدة بن حميد الضبي، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة قال: عرض أعرابي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير فقال: يا رسول الله، تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل أفنصلي فيها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ، قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم ، قال: أفنصلي في مرابض الغنم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم ، قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: لا

الآحاد والمثاني لابن أبي عاصم (5/ 126) 2667 - حدثنا هشام بن عمار، نا سعيد بن محيي، نا عبيدة بن معتب الضبي، عن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة ، رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إنا نخرج في أرض البادية وتحضرنا الصلاة ونحن على الماء فنصلي في أعطان الإبل.

قال: لا .

قلت: فنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم قلت: فنصلي في مبارك الغنم؟ قال: نعم قلت: نتوضأ من لحومها؟ قال: لا

معرفة الصحابة لأبي نعيم (2/ 1033) 2622 - حدثنا أبو بكر بن مالك، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني عمرو بن محمد الناقد، ثنا عبيدة بن حميد، ح وحدثنا مخلد بن جعفر، ثنا جعفر الفريابي، ثنا موسى بن يحيى المروزي، ثنا عبيدة بن حميد، حدثني عبيدة الضبي، عن عبد الله بن عبد الله الرازي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة ، قال: " عرض أعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يسير، فقال: تدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل، نصلي فيها ؟ قال: " لا "، قال: فنتوضأ من لحومها ؟ قال: " نعم "، قال: فنصلي في مرابض الغنم ؟ قال: " نعم "، قال: فنتوضأ من لحومها ؟ قال: " لا " رواه عباد بن العوام، عن الحجاج بن أرطأة، عن عبد الله بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن أسيد بن حضير أو عن البراء بن عازب، مثله ورواه عيسى بن عبد الرحمن، عن أبيه، نحوه

أحاديث ذات صلة