- أنَّه سَألَ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن: {وَأُوْلَاتِ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}، مُبْهَمةٌ هي لِلمُطَلَّقةِ ثَلاثًا، وللمُتَوفَّى عنها؟ قالَ: "هي لِلمُطَلَّقةِ ثَلاثًا ولِلمُتَوفَّى عنها".

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق الثلاث# طلاق - عدة الطلاق# عدة - عدة المتوفى عنها زوجها# تفسير آيات - سورة البقرة# عدة - عدة الحامل
المصدر: الأحكام الوسطى
الراوي: أبي بن كعب
المحدث: عبد الحق الإشبيلي
رقم/صفحة: 3/ 228
الحكم:[فيه] المثنى بن صباح وهو ضعيف

أحاديث ذات صلة