- يارسولَ اللَّهِ ! ( وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )؛ للمطلَّقةِ ثلاثًا وللمتوفَّى عنها ؟ قالَ : هيَ للمطلَّقةِ ثلاثًا، وللمتوفَّى عنها

الدلالات الموضوعية:# طلاق - طلاق الثلاث# تفسير آيات - سورة الطلاق# عدة - عدة المتوفى عنها زوجها# عدة - أنواع العدد# عدة - عدة الحامل
المصدر: التعليقات الرضية
الراوي: أبي بن كعب
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 293/2
الحكم:ضعيف

أحاديث ذات صلة