كانت قيمةُ الديةِ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثمانمائة دينارٍ أو ثمانيةَ آلافِ درهمٍ، وديةُ أهلِ الكتابِ يومئذ على النصفِ من ديةِ المسلمين، قال : فكانت كذلك حتى استخلف عمرُ، فقام خطيبًا فقال : ألا إن الإبلَ قد غلّت، ففرضها عمرُ على أهلِ الذهبِ ألفَ دينارٍ، وعلى أهلِ الورِقِ اثني عشر ألفَ درهمٍ، وعلى أهلِ البقرِ مائتي بقرةٍ، وعلى أهلِ الشاءِ ألفي شاةٍ، وعلى أهلِ الحللِ مائتي حلةٍ

الدلالات الموضوعية:# خلافة وإمامة - ما جاء في عمر بن الخطاب# ديات وقصاص - مقدار الدية# ديات وقصاص - دية الذمي# ديات وقصاص - أجناس مال الدية وأسنان إبلها
المصدر: البدر المنير
الراوي: [جد عمرو بن شعيب]، جد عمرو بن شعيب
المحدث: ابن الملقن، فيه] عبد الرحمن البكراوي ضعفه جماعة
الحكم:فيه] عبد الرحمن البكراوي ضعفه جماعة، [فيه] عبد الرحمن البكراوي ضعفه جماعة

بيانات التخريج:

أخرجه أبو داود (4542)، والبيهقي (16255) كلاهما بألفاظ مقاربة، وابن ماجه (2630) بنحوه.

الأصول والأحكام

سنن أبي داود (4/ 184) 4542 - حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: " كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين "، قال: فكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رحمه الله، فقام خطيبا فقال: ألا إن الإبل قد غلت، قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية

السنن الكبير للبيهقي (معتمد) (16/ 316)

16255- أخبرنا أبو علي الروذباري، أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود، حدثنا يحيى بن حكيم، حدثنا عبد الرحمن بن عثمان، حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، قال: كانت قيمة الدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمان مئة دينار، ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين قال: وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر رضي الله عنه، فقام خطيبا فقال: إن الإبل قد غلت قال: ففرضها عمر رضي الله عنه على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة قال: وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية

سنن ابن ماجه (2/ 878) 2630 - حدثنا إسحاق بن منصور المروزي قال: أنبأنا يزيد بن هارون قال: أنبأنا محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل خطأ فديته من الإبل ثلاثون بنت مخاض وثلاثون ابنة لبون وثلاثون حقة وعشرة بني لبون .

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومها على أهل القرى أربعمائة دينار، أو عدلها من الورق، ويقومها على أزمان الإبل إذا غلت رفع في ثمنها وإذا هانت نقص من ثمنها، على نحو الزمان ما كان.

فبلغ قيمتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الأربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار، أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم، وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن من كان عقله في البقر، على أهل البقر مائتي بقرة، ومن كان عقله في الشاء، على أهل الشاء ألفي شاة "

أحاديث ذات صلة