- إذا تطهَّر [فلَبِس خُفَّيه، أن يمسَح عليهما]
أخرجه ابن خزيمة (192)، وابن حبان (1328) كلاهما بلفظه مطولا ، وابن ماجه (556) بنحوه.
[صحيح ابن خزيمة ط ٣] (1/ 132) :
192 - أخبرنا أبو طاهر، نا أبو بكر نا بندار، وبشر بن معاذ العقدي، ومحمد بن أبان قالوا: نا عبد الوهاب بن عبد المجيد، نا المهاجر -وهو ابن مخلد أبو مخلد- عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم:أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة، إذا تطهر فلبس خفيه، أن يمسح عليهما.
[الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان] (4/ 153) :
1324 - أخبرنا الخليل بن محمد بن بنت تميم بن المنتصر، بواسط حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا المهاجر أبو مخلد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة،
عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة إذا تطهر ولبس خفيه فليمسح عليهما"
سنن ابن ماجه (1/ 184 ت عبد الباقي) :
556 - حدثنا محمد بن بشار وبشر بن هلال الصواف، قالا: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال: حدثنا المهاجر أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه، ثم أحدث وضوءا، أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة