- قال: سَمِعتُ عُمَرَ يَقولُ: إذا تَوضَّأ أحَدُكُم ولَبسَ خُفَّيه فليَمسَحْ عليهما وليُصَلِّ فيهما، ولا يَخلَعْهما إن شاءَ إلَّا مِن جَنابةٍ

الدلالات الموضوعية:# وضوء - شروط المسح على الخفين والجوربين# إيمان - الدين يسر# صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة# إحسان - الأخذ بالرخصة# وضوء - المسح على الخفين والجوربين والنعلين
المصدر: النفح الشذي
الراوي: زبيد بن الصلت
المحدث: ابن صاعد
رقم/صفحة: 2/٣٥٢
الحكم:ما علمت أحدا جاء به إلا أسد بن موسى

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (779)، والبيهقي (1342) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (1/ 376) 779 - حدثنا أبو محمد بن صاعد , نا الربيع بن سليمان , حدثنا أسد بن موسى , نا حماد بن سلمة , عن محمد بن زياد , عن زبيد بن الصلت , قال: سمعت عمر رضي الله عنه , يقول: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما , وليصل فيها ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (2/ 329) 1342 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، حدثنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا أبو محمد بن صاعد، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن زييد بن الصلت قال: سمعت عمر يقول: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة

أحاديث ذات صلة