- «إذا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ ولَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيُصَلِّ فيهِما، ولْيَمْسَحْ عَلَيْها، ثُمَّ لا يَخْلَعْهُما إنْ شاءَ إلَّا مِنْ جَنابَةٍ».

الدلالات الموضوعية:# وضوء - شروط المسح على الخفين والجوربين# صلاة - الصلاة في النعال والخفاف# زينة اللباس - لبس الخفاف# إحسان - الأخذ بالرخصة# وضوء - المسح على الخفين والجوربين والنعلين
المصدر: المستدرك على الصحيحين
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: الحاكم
رقم/صفحة: 656
الحكم:صحيح على شرط مسلم

أحاديث ذات صلة