- سمعتُ عمرَ يقول : إذا توضَّأَ أحدُكم ولبسَ خُفَّيه، فلْيمسحْ عليهما، ولْيُصلِّ فيهما، ولا يخلعْهما إن شاء إلا من جنابةٍ

الدلالات الموضوعية:# وضوء - مدة المسح# إحسان - الأخذ بالرخصة# وضوء - المسح على الخفين والجوربين والنعلين
المصدر: الإلمام بأحاديث الأحكام
الراوي: زبيد بن الصلت
المحدث: ابن دقيق العيد
رقم/صفحة: 1/78
الحكم:[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (779)، والبيهقي (1342)، وابن حزم في ((المحلى)) (2/ 91) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (1/ 376) 779 - حدثنا أبو محمد بن صاعد , نا الربيع بن سليمان , حدثنا أسد بن موسى , نا حماد بن سلمة , عن محمد بن زياد , عن زبيد بن الصلت , قال: سمعت عمر رضي الله عنه , يقول: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما , وليصل فيها ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (2/ 329) 1342 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، حدثنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا أبو محمد بن صاعد، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن زييد بن الصلت قال: سمعت عمر يقول: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة

المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (2/ 91) ما رويناه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت زييد بن الصلت سمعت عمر بن الخطاب يقول إذا توضأ أحدكم وأدخل خفيه في رجليه وهما طاهرتان فليمسح عليهما ان شاء ولا يخلعهما إلا من جنابة.

أحاديث ذات صلة