- إذا تَوضَّأ أحَدُكُم ولَبسَ خُفَّيه فليَمسَحْ عليهما وليُصَلِّ فيهما ولا يَخلَعْهما إن شاءَ إلَّا مِن جَنابةٍ

الدلالات الموضوعية:# وضوء - رخصة المسح لمن لبس الخفين على الطهارة# وضوء - شروط المسح على الخفين والجوربين# إيمان - الدين يسر# صلاة - الوضوء والتطهر للصلاة# إحسان - الأخذ بالرخصة# وضوء - المسح على الخفين والجوربين والنعلين
المصدر: النفح الشذي
الراوي: أنس
المحدث: أبو عبد الله الحاكم
رقم/صفحة: 2/٣٥٢
الحكم:شاذ بمرة، على شرط مسلم، وعبد الغفار ثقة غير أنه ليس عند أهل البصرة عن حماد

بيانات التخريج:

أخرجه الحاكم (643)، والدارقطني في ((سننه)) (780)، والبيهقي (1341) واللفظ لهم.

الأصول والأحكام

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 290) 643 - حدثناه أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، ثنا المقدام بن داود بن تليد الرعيني، ثنا عبد الغفار بن داود الحراني، ثنا حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن أبي بكر، وثابت، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما، وليمسح عليها، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة .

هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وعبد الغفار بن داود ثقة غير أنه ليس عند أهل البصرة عن حماد

سنن الدارقطني (1/ 376) 780 - وحدثنا حماد بن سلمة , عن عبيد الله بن أبي بكر , وثابت , عن أنس , عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله [[إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما , وليصل فيها ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة.]]

قال ابن صاعد: وما علمت أحدا جاء به إلا أسد بن موسى

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (2/ 329) 1341 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا علي بن محمد المصرى، حدثنا مقدام بن داود.

وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو جعفر البغدادى، حدثنا المقدام بن داود بن تليد الرعيني، حدثنا عبد الغفار بن داود الحرانى، أخبرنا حماد ين سلمة، عن عبيد الله بن أبى بكر وثابت، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، فليصل فيهما وليمسح عليهما، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة"

---

المستدرك على الصحيحين للحاكم (1/ 290) 643 - حدثناه أبو جعفر محمد بن محمد بن عبد الله البغدادي، ثنا المقدام بن داود بن تليد الرعيني، ثنا عبد الغفار بن داود الحراني، ثنا حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن أبي بكر، وثابت، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما، وليمسح عليها، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة .

هذا إسناد صحيح على شرط مسلم، وعبد الغفار بن داود ثقة غير أنه ليس عند أهل البصرة عن حماد

سنن الدارقطني (1/ 376) 780 - وحدثنا حماد بن سلمة , عن عبيد الله بن أبي بكر , وثابت , عن أنس , عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله [[إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما , وليصل فيها ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة.]]

قال ابن صاعد: وما علمت أحدا جاء به إلا أسد بن موسى

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (2/ 329) 1341 - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا علي بن محمد المصرى، حدثنا مقدام بن داود.

وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرنا أبو جعفر البغدادى، حدثنا المقدام بن داود بن تليد الرعيني، حدثنا عبد الغفار بن داود الحرانى، أخبرنا حماد ين سلمة، عن عبيد الله بن أبى بكر وثابت، عن أنس بن مالك ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه، فليصل فيهما وليمسح عليهما، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة"

أحاديث ذات صلة