- إذا توضَّأَ أحدُكُم ولبسَ خفَّيهِ فليمسَح عليهِما وليصلِّ فيهما، ولا يخلَعهما إن شاءَ إلَّا من جَنابةٍ
أخرجه الدارقطني (779)، وابن حزم في ((المحلى)) (1/ 327)، والبيهقي (1342) واللفظ لهم.
سنن الدارقطني (1/ 376) :
779 - حدثنا أبو محمد بن صاعد ، نا الربيع بن سليمان ، حدثنا أسد بن موسى ، نا حماد بن سلمة ، عن محمد بن زياد ، عن زبيد بن الصلت ، قال: سمعت عمر رضي الله عنه ، يقول: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما ، وليصل فيها ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة.
المحلى بالآثار (1/ 327) :
والصحيح من هذا الخبر هو ما رويناه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن محمد بن زياد قال سمعت زبيد بن الصلت سمعت عمر بن الخطاب يقول: إذا توضأ أحدكم وأدخل خفيه في رجليه وهما طاهرتان فليمسح عليهما إن شاء ولا يخلعهما إلا من جنابة، وهذا ليس فيه " ما لم يخلعهما " كما روى أسد، والثابت عن عمر في التوقيت - برواية نباتة الجعفي وأبي عثمان النهدي، وهما من أوثق التابعين - هو الزائد على ما في هذا الخبر.
وآخر من طريق حماد بن سلمة عن عبيد الله بن عمر: أن عمر بن الخطاب كان لا يجعل في المسح على الخفين وقتا، وهذا منقطع؛ لأن عبيد الله بن عمر لم يدرك أحدا أدرك عمر، فكيف عمر.
وآخر من طريق كثير بن شنظير عن الحسن: سافرنا مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يمسحون على خفافهم من غير وقت ولا عذر، وكثير ضعيف جدا.
السنن الكبير للبيهقي (2/ 329 ت التركي) :
1342 - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، حدثنا علي بن عمر الحافظ، حدثنا أبو محمد بن صاعد، حدثنا الربيع بن سليمان، حدثنا أسد بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد، عن زييد بن الصلت قال: سمعت عمر يقول: إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليمسح عليهما وليصل فيهما، ولا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة.