- أنه رخص للمسافرِ ثلاثةَ أيامٍ ولياليهن، وللمقيمِ يومًا وليلةً، إذا تطهر ولبِس خُفَّيهِ، أنْ يمسحَ عليهما وكان أبو بكرةَ لا يفعلُ ذلك، إذا أحدث فتوضأ نزعَ خُفَّيهِ

الدلالات الموضوعية:# وضوء - التوقيت في المسح على الخفين# سفر - المسح على الخفين في السفر# إيمان - الدين يسر# إحسان - الأخذ بالرخصة# وضوء - المسح على الخفين والجوربين والنعلين
المصدر: إتحاف الخيرة المهرة
الراوي: أبو بكرة نفيع بن الحارث
المحدث: البوصيري
رقم/صفحة: 1/390
الحكم:له شاهد

بيانات التخريج:

أخرجه ابن ماجه (556)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (87)، وابن خزيمة (192) باختلاف يسير

الأصول والأحكام

[سنن ابن ماجه] (1/ 184) 556- حدثنا محمد بن بشار وبشر بن هلال الصواف، قالا: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، قال: حدثنا المهاجر أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ((رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه، ثم أحدث وضوءا، أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة))

المنتقى لابن الجارود (ص: 32) 87- حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: ثنا يحيى بن معين، قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفي، عن مهاجر بن مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه ، رضي الله عنه ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن في المسح على الخفين))

صحيح ابن خزيمة (1/ 96) 192- نا بندار، وبشر بن معاذ العقدي، ومحمد بن أبان قالوا: نا عبد الوهاب بن عبد المجيد، نا المهاجر وهو ابن مخلد أبو مخلد، عن عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ((رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن يمسح عليهما))

أحاديث ذات صلة