- إذا تَوضَّأَ أحدُكم ولَبِسَ خُفَّه، فليُصَلِّ فيهما، وليَمسَحْ عليهما، ثُمَّ لا يَخلَعْهما إنْ شاء، إلَّا مِن جَنابةٍ.

الدلالات الموضوعية:# وضوء - المسح على الخفين والجوربين والنعلين# صلاة - الصلاة في النعال والخفاف# وضوء - صفة الوضوء# إحسان - الأخذ بالرخصة# وضوء - الوضوء من الحدث
المصدر: تخريج المسند لشعيب
الراوي: أنس بن مالك
المحدث: شعيب الأرناؤوط
رقم/صفحة: 30/74
الحكم:ضعيف.

بيانات التخريج:

أخرجه الدارقطني (1/203)، والبيهقي (1376)

الأصول والأحكام

سنن الدارقطني (1/ 203) 2 - حدثنا علي بن محمد المصري نا مقدام بن داود ثنا عبد الغفار بن داود الحراني حدثنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر وثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة

السنن الكبرى للبيهقي وفي ذيله الجوهر النقي (1/ 279) 1376- أخبرنا أبو الحسين بن بشران أخبرنا على بن محمد المصرى حدثنا مقدام بن داود وأخبرنا أبو عبد الله : محمد بن عبد الله الحافظ أخبرنا أبو جعفر البغدادى حدثنا المقدام بن داود بن تليد الرعينى حدثنا عبد الغفار بن داود الحرانى أخبرنا حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبى بكر وثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : إذا توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما ، ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة .

أحاديث ذات صلة