- أنَّهُ عليهِ السلامُ أكل العرقَ وأتاهُ المؤذنُ فقال : الوضوءُ مما خرج وليس علينا فيما دخل

الدلالات الموضوعية:# وضوء - الوضوء مما مست النار# وضوء - أكل الطعام ليس ناقضا للوضوء# وضوء - ما لا ينقض الوضوء# أطعمة - أكل اللحم# وضوء - نواقض الوضوء
المصدر: البدر المنير
الراوي: أبو أمامة الباهلي
المحدث: ابن الملقن
رقم/صفحة: 2/424
الحكم:طريقه واهية جدا

بيانات التخريج:

أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (420)، والطبراني (8/ 210) (‌7848) واللفظ لهما.

الأصول والأحكام

[شرح معاني الآثار - ط مصر] (1/ 69) :

420 - حدثنا ابن خزيمة، قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن أبي غالب، عن أبي ‌أمامة ، أنه أكل خبزا ولحما ، فصلى ولم يتوضأ ، وقال: ‌الوضوء ‌مما ‌يخرج ، ‌وليس ‌مما يدخل قال أبو جعفر: فهؤلاء الأجلة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، لا يرون في أكل ما غيرت النار وضوءا.

وقد روي عن آخرين منهم مثل ذلك ، ممن قد روي عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالوضوء مما غيرت النار فمن ذلك

[المعجم الكبير للطبراني] (8/ 210) :

‌7848 - حدثنا يحيى بن أيوب، ثنا سعيد بن أبي مريم، أنا يحيى بن أيوب، عن عبيد الله بن زحر، عن علي بن يزيد، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفية بنت عبد المطلب فعرقت له، أو فقربت له عرقا، فوضعته بين يديه، ثم عرقت أو قربت آخر، فوضعته بين يديه فأكل، ثم أتى المؤذن، فقال: الوضوء الوضوء، فقال: إنما علينا الوضوء فيما يخرج، وليس علينا فيما يدخل

أحاديث ذات صلة