- لا يَجوزُ لامرَأةٍ في مالِها إلَّا بإذنِ زَوجِها.
أخرجه ابن ماجه (2388) واللفظ له، وأبو داود (3546) والنسائي (3756) بنحوه
سنن ابن ماجه (2/ 798) 2388 - حدثنا أبو يوسف الرقي محمد بن أحمد الصيدلاني قال: حدثنا محمد بن سلمة، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في خطبة خطبها: لا يجوز لامرأة في مالها، إلا بإذن زوجها، إذا هو ملك عصمتها
سنن أبي داود (3/ 293) 3546 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، عن داود بن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها
سنن النسائي (6/ 278) 3756 - أخبرنا محمد بن معمر، قال: حدثنا حبان، قال: حدثنا حماد بن سلمة، ح وأخبرني إبراهيم بن يونس بن محمد، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود وهو ابن أبي هند، وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجوز لامرأة هبة في مالها إذا ملك زوجها عصمتها اللفظ لمحمد "