- عنِ ابنِ عبَّاسٍ لا تجوزُ وصيَّةُ الغلامِ حتَّى يحتلِمَ
أخرجه عبد الرزاق (16421) واللفظ له، وابن أبي شيبة (31505)، وابن المنذر في ((الأوسط)) (7075) بنحوه مطولًا.
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (9/ 80) 16421 - عن إبراهيم بن أبي يحيى، عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم
مصنف ابن أبي شيبة ت عوامة ط القبلة (16/ 170) 31505- حدثنا حفص ، عن حجاج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : لا يجوز عتق الصبي ، ولا وصيته ، ولا بيعه ، ولا شراؤه ، ولا طلاقه.
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ط الفلاح (8/ 152) 7075 - حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن عطاء، عن ابن عباس قال: لا يجوز عتق الصبي، ولا بيعه، ولا شراؤه، ولا وصيته، ولا طلاقه.