- اقطَعوا في رُبُعِ الدِّينارِ، ولا تَقطَعوا فيما هو أدْنى مِن ذلك.
قالت: وكان رُبُعُ الدِّينارِ يَومَئِذٍ ثَلاثةَ دَراهِمَ.
أخرجه أحمد (24515)، والبيهقي (17249) واللفظ لهما، والبخاري (6789) بنحوه.
[مسند أحمد] (41/ 60 ط الرسالة) :
24515 - حدثنا هاشم، قال: حدثنا محمد، يعني ابن راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني، قال: قدمت المدينة، فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة، قال: أتيت بسارق، فأرسلت إلي خالتي عمرة بنت عبد الرحمن أن لا تعجل في أمر هذا الرجل، حتى آتيك، فأخبرك ما سمعت من عائشة في أمر السارق.
قال: فأتتني وأخبرتني أنها سمعت عائشة تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " اقطعوا في ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ".
وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثني عشر درهما.
قال: وكانت سرقته دون ربع الدينار، فلم أقطعه.
السنن الكبير للبيهقي (17/ 294 ت التركي) :
17249 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا الحسن بن مكرم، حدثنا أبو النضر، حدثنا محمد بن راشد، عن يحيى بن يحيى الغساني قال: قدمت المدينة فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة فقال: أتيت بسارق من أهل بلادكم حوراني قد سرق سرقة يسيرة.
قال: فأرسلت إلي خالتي عمرة بنت عبد الرحمن أن: لا تعجل في أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة رضي الله عنها في أمر السارق.
قال: فأتتني فأخبرتني أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقطعوا في ربع دينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك".
وكان ربع دينار يومئذ ثلاثة دراهم، والدينار اثنا عشر درهما.
قال: وكانت سرقته دون الربع دينار فلم أقطعه.
[صحيح البخاري] (8/ 160) :
6789 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن ابن شهاب، عن عمرة، عن عائشة : قال النبي صلى الله عليه وسلم: تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا تابعه عبد الرحمن بن خالد وابن أخي الزهري ومعمر عن الزهري.