- مَن عَقَرَ بَهيمةً ذَهَبَ رُبعُ أجرِه، ومَن حَرَّقَ نَخلًا ذَهَبَ رُبعُ أجرِه
أخرجه الطبراني في ((الشاميين)) (1321)، والبيهقي (18189)، وأبو العباس الأصم كما في ((مجموع مصنفاته)) (189) واللفظ لهم تامًا.
مسند الشاميين للطبراني (2/ 271) 1321 - حدثنا أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي، ثنا أبي، ثنا بقية بن الوليد، عن خالد بن حميد المهري، حدثني عمر بن سعيد اللخمي، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي رهم ، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من عقر بهيمة ذهب ربع أجره , ومن حرق نخلا ذهب ربع أجره , ومن غاش شريكه ذهب ربع أجره , ومن عصى إمامه ذهب أجره كله
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي (18/ 288) 18189 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو عتبة، ثنا بقية، ثنا خالد بن حميد، ثنا عمر بن سعيد اللخمي، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي رهم السماعي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " من عقر بهيمة ذهب ربع أجره، ومن حرق نخلا ذهب ربع أجره، ومن غاش شريكه ذهب ربع أجره، ومن عصى إمامه ذهب أجره كله ".
في هذا الإسناد ضعف، وفي الأول كفاية
مجموع فيه مصنفات أبي العباس الأصم وإسماعيل الصفار (ص: 118) 189 - حدثنا أبوعتبة حدثنا بقية حدثنا خالد بن حميد حدثني عمر بن سعيد اللخمي عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي رهم السمعي صاحب النبي أن رسول الله قال من عقر بهيمة ذهب ربع أجره ومن حرق نخلا ذهب ربع أجره ومن غاش شريكا ذهب ربع أجره ومن عصى إمامه ذهب أجره كله.