- عنِ ابنِ عُمرَ، قال: مَن حلَفَ على يَمينِ إصْرٍ فلا كفَّارةَ له.
والإصِرُ: أنْ يَحلِفَ بطَلاقٍ، أو عِتاقٍ، أو نَذْرٍ، أو مَشْيٍ.
ومَن حلَفَ على يَمينٍ غيرِ ذلك فلْيَأتِ الَّذي هو خَيرٌ؛ فهو كفَّارتُه.
أخرجه ان المنذر في ((الأوسط)) (8917)، وابن قتيبة في ((غريب الحديث)) (2/ 316) معلقًا باختلاف يسير.
المحلى لابن حزم ت أحمد شاكر (8/ 9) كما روينا من طريق سعيد بن منصور نا أبو معاوية نا جميل بن زيد عن ابن عمر قال: من حلف على يمين أصر فلا كفارة له، والاصر أن يحلف بطلاق، أو عتاق، أو نذر، أو مشى، ومن حلف على يمين غير ذلك فليأت الذى هو خير فهو كفارته.
جميل بن زيد ساقط
الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف ط الفلاح (12/ 131) 8917 - حدثنا بحديث ابن عمر علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا أبو معاوية عن جميل بن زيد، عن ابن عمر قال: من حلف على يمين فيها إصر فلا كفارة له قال: والإصر الطلاق، والعتاق، والنذر.
غريب الحديث لابن قتيبة (2/ 316) وقال أبو محمد في حديث ابن عمر رضي الله عنه انه قال: من حلف على يمين فيها اصر فلا كفارة لها.
يرويه اسحق بن ابراهيم عن أبي معاوية عن حميل بن زيد عن ابن عمر .