- عن عليٍّ قال لَأَنْ أُوصي بالربعِ أحبُّ إليَّ من أن أُوصِي بالثُّلُثِ فمن أوصَى بالثُّلثِ فلم يتركْ

الدلالات الموضوعية:# صدقة - كراهة التصدق بكل المال# وصايا - الوصية بالثلث# وصايا - الحث على الوصية وفضيلة التنجيز حال الحياة
المصدر: إرواء الغليل
الراوي: الحارث الأعور
المحدث: الألباني
رقم/صفحة: 6/85
الحكم:[فيه] الحارث هو الأعور وهو ضعيف

بيانات التخريج:

أخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (16361)، وابن الجعد في ((المسند)) (2566) مطولاً، والبيهقي (12952) واللفظ له

الأصول والأحكام

مصنف عبد الرزاق (9/ 66 ت الأعظمي) :

‌16361 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث ، عن علي قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، وأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا

مسند ابن الجعد (ص373) :

‌2566 - [[حدثنا علي، أنا زهير ]] وبه عن أبي إسحاق، عن الحارث ، عن علي كرم الله وجهه، لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، فمن أوصى بالثلث فلم يترك

السنن الكبرى للبيهقي - دائرة المعارف (6/ 270) 12952- أخبرنا الشيخ أبو الفتح أخبرنا الشريحى أخبرنا أبو القاسم البغوى حدثنا على بن الجعد أخبرنا زهير عن أبى إسحاق عن الحارث عن على رضى الله عنه قال : لأن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث فمن أوصى بالثلث فلم يترك.

أحاديث ذات صلة