- أنْ أُوصِي بالرُّبُعِ أحبُّ إليَّ مِن أن أُوصِيَ بالثلثِ فمَن أوصَى بالثلثِ فلم يتْرُكْ
أخرجه البيهقي (12702)، وابن الجعد في ((المسند)) (2566) واللفظ لهما، وعبد الرزاق (16361) باختلاف يسير.
السنن الكبير للبيهقي (13/ 29 ت التركي) :
12702 - أخبرنا الشيخ أبو الفتح، أخبرنا الشريحي، أخبرنا أبو القاسم البغوي، حدثنا علي بن الجعد، أخبرنا زهير، عن أبى إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال: لأن أوصى بالربع أحب إلي من أن أوصى بالثلث، فمن أوصى بالثلث فلم يترك.
مسند ابن الجعد (ص373) :
2566 - وبه عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي كرم الله وجهه، لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، فمن أوصى بالثلث فلم يترك
مصنف عبد الرزاق (9/ 66 ت الأعظمي) :
16361 - عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، وأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا